في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 17 شوال 1445 هـ الموافق لـ 26 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٦٠٥

الصنف: فتاوى الصيام ـ أحكام الصيام

في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان

السؤال:

ما حكم تقديم الأكل إلى الكُفَّار في شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصلُ أنَّ الكُفَّار مُخاطَبون بالإيمان إجماعًا وبفروع الشريعة على الأصحِّ مِنْ أقوالِ أهل العلم(١)، ومِنْ فروع الشريعة: الصيامُ، وحكمُه: وجوبُ الصيام على الكافر بعد تحقيقِ شرط الإيمان، أي: أنَّ الكافر مُطَالَبٌ بالصيام باعتباره فرعًا مِنْ فروع الشريعة، لكِنْ مع تحصيلِ شرطِها الذي هو الإيمانُ؛ وعليه فكما لا يجوز التعاونُ على إطعام العاصي مِنَ المسلمين مِنْ غير عُذْرٍ فكذلك الكافرُ لوجوب الإيمان والصيام عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ[المائدة: ٢](٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٨ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ يناير ٢٠٠٧م

 



(١) انظر الفتوى رقم: (١٠٩٩) الموسومة ﺑ «في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة» على الموقع الرسمي.

(٢) انظر الفتوى رقم: (٧٣٨) الموسومة ﺑ: «في حكم بيع المأكولات في بلاد الكفر في نهار رمضان» على الموقع الرسميِّ.