في عدم تَلازُمِ سُنَنِ الصبيِّ مع النسيكة في حقِّ المولود | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٨١٠

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في عدم تَلازُمِ سُنَنِ الصبيِّ
مع النسيكة في حقِّ المولود

السؤال:

إذا كانَتِ العقيقةُ جائزةً في اليوم السابع واليومِ الرابعَ عَشَرَ والحادي والعشرين فهل يدخل في ذلك الحَلْقُ والتسميةُ والختانُ والتحنيكُ إلى غيرِ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فهذه الأحكامُ ليسَتْ شروطًا للعقيقة أو لوازمَ للنسيكة حتَّى يُرْبَط بعضُها ببعضٍ مِن غيرِ انفصالٍ، وإنَّما هي مُنْفَصِلةٌ في حقِّ المولود يُسْتَحَبُّ فِعْلُها في اليوم السابع.

أمَّا الختانُ فواجبٌ فِعْلُه، ويجوز تأخيرُه عن اليوم السابع بحَسَبِ ما تَقْتَضيهِ بنيةُ الصبيِّ، وسلطانُ التقدير في ذلك يرجع إلى أوليائه.

بخلافِ تحنيكِ الصبيِّ فسيأتي بيانُ حكمِه في خصوصِ ريقِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يُلْحَق غيرُه به(١).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م

 


(١)     انظر اختصاصَ التحنيك بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الفتوى رقم: (٣٣٦) الموسومة ﺑ: «في حكم تحنيك الولد» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.