في حكم تأجيل التقابض في صرف العملات | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٠٧٢

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف

في حكم تأجيل التقابض في صرف العملات

السـؤال:

هل يجوز أن أتعاملَ مع بعضِ الزّبائنِ بصرفِ النّقودِ حيث يُعطونني ١٠٠٠ دج ولا يُوجَد عندي سوى ٧٥٠ دج في ذلك الوقت، فيقول لي الزّبونُ: «هاتِ ما عندك مِن مالٍ، والباقي أعود إليه قريبًا أو بعد حينٍ»، فهل تجوز مثلُ هذه المعاملةِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فاستلامُ بعضِ العُملةِ وتأجيلُ البعضِ الآخَرِ بعد الافتراقِ ولو بزمنٍ يسيرٍ لا يجوز -شرعًا- لانتفاءِ التّقابُضِ في مجلسِ العقدِ، وهو شرطٌ في عمليّةِ الصّرفِ، والإخلالُ به يُصيّر العقدَ ربويًّا مِنْ رِبَا البيوعِ المحرَّمِ بنصِّ قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(١)، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «... مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٢)، ولقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»(٣)، لذلك لا يجوز للمتصارِفَيْن أن يتفرّقا إلاّ بعد أن يستلمَ كلُّ واحدٍ منهما مبلغَ الصّرفِ كاملاً.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٥ شوَّال ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ سبتمبر ٢٠١٠م


(١) أخرجه البخاريّ في «البيوع» (١/ ٥١٧) رقم (٢١٧٧) باب بيع الفضّة بالفضّة، ومسلم في «المساقاة والمزارعة» (٢/ ٧٤٣) رقم (١٥٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في «المساقاة والمزارعة» (٢/ ٧٤٥) رقم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاريّ في «البيوع» (١/ ٥٠٩) رقم (٢١٣٤) باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة، من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في «المساقاة والمزارعة» (٢/ ٧٤٤) رقم (١٥٨٦) بلفظ: «الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ».