في حكم سَتْرِ أسفلِ ذقن المرأة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٥٦

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكم سَتْرِ أسفلِ ذقن المرأة

السؤال:

ما حكمُ سَتْر الذَّقَنِ بالنسبة للمرأة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالذَّقَنُ ـ في حدِّ ذاته ـ هو أحَدُ أجزاءِ الوجه، والوجهُ ـ عند العرب ـ ما حصَلَتْ به المواجهةُ(١)؛ وحكمُه: وجوبُ غَسْله في الوضوء لأنه مِنَ الوجه، وكشفِه في الصلاة.

أمَّا أسفلُ الذقن الذي يُقارِبُ الرقبةَ ويُحاذِيها فيجب على المرأة سَتْرُه وإخفاؤه لأنه ليس مِنَ الوجه، بل هو في حكمِ أعلى الرقبة؛ إذ «كُلُّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَخَذَ حُكْمَهُ»، وإذا لم يَتِمَّ سَتْرُ الرقبة إلَّا بجزءٍ مِنَ الذَّقَن كان ذلك الجزءُ في حُكمها وفقًا لقاعدةِ: «مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»؛ لذلك لا يجوز للمرأة كشفُه في الصلاة أو للأجانب.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ مِنْ ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جانفي ٢٠٠٧م

 



(١) انظر: «عيون الأدلَّة» لابن القصَّار (١/ ٢٦٣)، «المجموع» للنووي (١/ ٣٦٤).