في المُقاصَّة الجبرية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٦٩٣

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في المُقاصَّة الجبرية

السـؤال:

أعملُ تاجرًا في قِطَع غيار السيَّارات، ولي على التجَّار ديونٌ يماطلون في دفعها، ومن أجل استردادها يأتيني الزبونُ يطلب قطعةَ غيارٍ غيرَ موجودةٍ عندي، فأوجِّهه إلى تاجرٍ ممَّن لي عليه دينٌ بوصلٍ ليسلِّمه تلك القطعةَ وأقبضُ منه المالَ، فهل هذه المعاملةُ جائزةٌ؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوز أن تقعَ المُقاصَّة بين هذين الدَّينَيْنِ بمجرَّد ثبوت الدَّين الثاني، وهي معدودةٌ من المُقاصَّة الجبرية التي لا تتوقَّف على تراضي الطرفين ولا طلبِ أحدِهما، وليس مِن شرطها أن يكون الدَّينان من نوعٍ واحدٍ، فيجوز تحقُّقُ المقاصَّة بأن يكون أحدُهما قرضًا والآخَرُ ثمنًا مبيعًا وإن اختلف السببُ، وإنما يُشترط أن لا يترتَّبَ على المقاصَّة محظورٌ دينيٌّ أو يترتَّبَ على وقوعِها ضررٌ لأحدٍ كتعلُّق حقِّ الغير بأحد الدَّينين مثلاً.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٨ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ ماي ٢٠٠٧م