الاعتراض السادس والتسعون : في الجواب عن الاعتراض على جواز التَّداوي بالمحرَّمِ أو النَّجِس في حال الاضطرارِ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

ذكرتم ـ حَفِظكم الله ـ في الفتوى رقم: (1354) الموسومة ﺑ «حكم زراعةِ صِمَامِ قلبِ خنزيرٍ في جسم المسلم» بأنه «يجوز التَّداوي بالمحرَّمِ أو النَّجِس في حال الاضطرارِ عند تعذُّر تحقُّقِ الشِّفاءِ بدعوةٍ صادقةٍ أو رُقيةٍ نافعةٍ أو بقوَّةِ للقلبِ وحُسنِ التَّوكُّل إلى غير ذلك مِنَ الأسباب الكثيرة غيرِ الدَّواء، وعند تعذُّرِ وجود البديل مِنَ الدَّواءِ المُباحِ أو ما هو دونه في الحُرمة، أمَّا إذا قُدِر على بديلٍ مِنَ المُباح أو ما هو دونه في الحُرمةِ فإنه لا يُصارُ إلى الأشدِّ حرمةً مع القدرة على البديل، لأنَّ «الضرورةَ تُقدَّرُ بقَدْرِها»»، غير أنَّ ما نصَّ عليه ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ في شأن التَّداوي: أنه ليس بضرورةٍ، وذكَرَ ـ في ذلك ـ وجوهًا متعدِّدةً أنقلها لكم لأهمِّيَّتِها بطولها وفِقهِها، ومعذرةً.. حيث قال ـ رحمه الله ـ: «... أمَّا إباحتُها للضرورة فحقٌّ، وليس التداوي بضرورةٍ لوجوهٍ: أحَدُها: أنَّ كثيرًا مِنَ المرضى أو أكثرَ المرضى يُشفَوْن بلا تداوٍ لا سيَّما في أهلِ الوبر والقُرى ...