- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٥١٠
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم الكشف
عن جنس الجنين قبل الولادة
السؤال:
ما حُكْمُ ذهابِ المرأةِ إلى طبيبة النساء قَصْدَ معرفةِ جنسِ الجنين: أذكرٌ هو أم أنثى؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ الأصل في المرأةِ التستُّرُ فلا تُبْدي عورتَها إلَّا في حدود الحاجة وبِقَدْرِها، والاطِّلاعُ على جنسِ الجنينِ بالجهاز الكاشف لا يدخل في باب الحاجة الشرعية ولا الضرورة؛ لذلك يبقى وجوبُ التستُّر قائمًا ما لم يقع تبعًا للعلاج؛ فإنه يُغْتَفَرُ في التوابع ما لا يُغْتَفَرُ في غيرها جريًا على قاعدةِ: «يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م
- قرئت 31893 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)