في حكمِ مَنْ شرِبَتِ الماءَ لعذرٍ في نهار رمضان ثمَّ حاضَتْ إِثرَه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 13 ذي القعدة 1444 هـ الموافق لـ 02 يونيو 2023 م

الفتوى رقم: ٧٣٦

الصنف: فتاوى الصيام ـ القضاء

في حكمِ مَنْ شرِبَتِ الماءَ لعذرٍ في نهار رمضان
ثمَّ حاضَتْ إِثرَه

السؤال:

في أحَدِ أيَّامِ رمضانَ تُوفِّيَتْ والدتي، ولفاجعة المصيبة أُصِبْتُ بإغماءٍ فسَقَوْني ماءً، وبعدما أفَقْتُ بوقتٍ يسيرٍ جاءتني العادةُ الشهرية، فماذا يجب عليَّ تُجاهَ هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فليس على الحائض إذا طَهُرَتْ إلَّا أَنْ تقضيَ الصومَ ولا تقضيَ الصلاةَ، وشُرْبُها للماء قبل حَيْضها ـ للسبب المذكور ـ غيرُ مؤثِّرٍ في الحكم؛ ودليلُ قضائها قولُ عائشةَ رضي الله عنها: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ثُمَّ نَطْهُرُ؛ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٨ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ جوان ٢٠٠٧م



(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٣٥)، والبخاريُّ بنحوه في «الحيض» باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ (٣٢١).