في حكم إسهام أفراد جمعيَّةٍ بأقساطٍ مدفوعةٍ دوريًّا على وجه التداول بينهم | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 18 شوال 1445 هـ الموافق لـ 27 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١٣٥١

الصنف: فتاوى المعاملات المالية ـ القرض والصرف

في حكم إسهام أفراد جمعيَّةٍ بأقساطٍ
مدفوعةٍ دوريًّا على وجه التداول بينهم

السؤال:

هل تصحُّ صورةُ هذه المعاملة:

يتَّفِق مجموعةٌ مِنَ العُمَّال أو المُوظَّفين المُساهِمين بأموالهم على أَنْ يدفع كُلُّ واحدٍ منهم مبلغًا مِنْ مُرتَّبِه المَاليِّ بالتساوي بينهم عند نهايةِ كُلِّ شهرٍ يأخذه واحدٌ منهم، وفي الشهر الموالي يُدفَع المَبلغُ لآخَرَ وهكذا دوالَيْك حتَّى يأتِيَ الدَّورُ على جميعهم في الأخذ بعدد المَرَّات نفسِه، فإنَّه إذا تمَّ الدَّورانُ على جميعهم بتلك الصِّفَةِ بحيث يكون كُلُّ واحدٍ منهم قد أخَذَ بنفسِ عدد المرَّات التي أخَذَ بها غيرُه كان قد استوفى ما في ذِمَّةِ كُلِّ أحَدٍ له ووفَّى ما في ذِمَّتِه لكُلِّ أحَدٍ.

وفائدةُ الاشتراك في هذه المجموعةِ المساهمةِ تكمن في ارتفاقِ كُلِّ واحدٍ مِنَ المُشارِكين بمبلغِ المشاركاتِ الَّتي يحصل عليها مِنْ إخوانه في المجموعة، فيستغِلُّه لنفعِه الخاصِّ، إذ لو لم ينضمَّ أحدُهم إلى هذه المجموعةِ المُتعاوِنةِ لَعَسُرَ عليه توفيرُ المبلغِ الكافي لِقضاءِ حوائجه المعيشيَّة ومتطلَّباتِه المُستعجَلةِ، بل يحتاج الأمرُ فيها إلى مُدَّةٍ طويلةٍ مِنَ الادِّخارات الشهريَّةِ مِنْ راتبِه.

فنرجو مِنْ شيخِنا تجليةَ الحكمِ الشرعيِّ لصورة هذه المعاملة، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمعاملة المَسؤول عنها تُعرَف في بعض البلدان المَشرقيَّة باسْمِ الجمعيَّة لِمَا فيها مِنْ معنى الاجتماع والتعاون، ولا ريبَ أنَّ الشَّرعَ رغَّب في التَّعاونِ على البِرِّ والخير والتَّقوى، وندَبَ إلى التَّآزر وإعانةِ المحتاجين وإغاثةِ المُعوَزين، إلَّا أنَّ هذا التَّعاونَ لا بُدَّ أَنْ يكون مؤسَّسًا على اعتباراتٍ شرعيَّةٍ صحيحةٍ، أو محقِّقًا لِمَصلحةٍ مُعتبَرةٍ لا تُصادِمُ قواعدَ الشرعِ الحنيف، وإلَّا فهي مصلحةٌ لاغيةٌ، كما أنَّه ينبغي ألَّا يُؤدِّيَ التعاونُ إلى محرَّمٍ أو ممنوعٍ، لنهيِ الشَّرعِ عن التَّعاونِ على الإثمِ والعدوان؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢[المائدة]، وإلَّا فالرِّبا فيه معنَى ارتفاقِ المُقترِض بالقرض الربويِّ الذي يأخذه، والَّذي بسببِه قد يتمكَّن المقترضُ مِنْ قضاءِ حاجته مِنْ شراءِ مسكنٍ أو سَدادِ دَيْنٍ أو القيامِ بتجارةٍ أو غيرها مِنْ شؤونه ومصالحه.

وصورةُ هذه المعاملةِ المذكورةِ في السؤال تكتنفها ـ في نظري ـ عِدَّةُ محظوراتٍ شرعيَّةٍ تؤول إلى القول بمنعِ الإسهام والمشاركةِ فيها، ومِنْ جملةِ تلك المحظورات:

١ ـ أنَّ حقيقةَ هذه المعاملةِ هي عبارةٌ عن قرضٍ جرَّ نفعًا، وذلك بالنظر إلى أنَّ كُلَّ واحدٍ مِنَ المشتركين يدفع القِسطَ الخاصَّ به إلى الآخَرِين تحسُّبًا لأَنْ يدفعوا هم إليه مُستقبَلًا مِثلَه بحسب دَوْرِهم، فهو بمنزلةِ أَنْ يقول لهم: «أُقرِضُكم بشرطِ أَنْ تُقرِضوني»، فصورةُ المعاملةِ بظاهرها التعاونُ، وحقيقتُها الباطنةُ قرضٌ تعاونيٌّ مشروطٌ بمنفعةٍ للمُقرِض، فيكون ربًا، وقد جرى في القواعد أنَّ «كُلَّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو رِبًا»(١)، وعن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ»(٢).

ولا يُعترَض بأنَّ القرضَ ـ في هذه المعاملة ـ جرَّ نفعًا متبادَلًا بين المُقرِض والمُقترض على حَدٍّ سواءٍ، فقد أجاز طائفةٌ مِنَ العلماءِ هذه الصورةَ ولم يعتبروها مِنَ الرِّبا بناءً على أنَّ النفع ليس خالصًا للمُقرِض(٣)، ولأنَّ القرضَ مِنْ جملةِ عقودِ الإرفاقِ الَّتي يُرادُ منها القُربةُ وابتغاءُ الأجرِ الأُخرويِّ، ويحصلُ للمقترضِ الإعانةُ بالقرضِ على قضاءِ حوائجه والخروجِ مِنْ ضائقته، واشتراطُ المنفعة فيه صرفٌ له عن قالبه الأخرويِّ إلى النفع الدُّنيويِّ.

٢ ـ فإِنْ سُلِّم ـ جدلًا ـ خُلُوُّها مِنَ المَحظور الأوَّلِ فلا يخفى اشتمالُ هذه المعاملة على المخاطرة والغرر والمقامرة ـ كما سيأتي ـ إذا اكتُفِيَ بالسَّيرِ الطَّبيعيِّ لها، أو طرأَتْ عليها استثناءاتٌ أو اختلالاتٌ بحيث قد ينكثُ أحَدُ المشاركين بوعدِه وينكلُ عن دفع الأقساط الشهريَّة اللَّازمة في حقِّه بمُوجَبِ العقد بعد أَنِ استفاد بأخذها سالفًا، وقد يموت أحَدُ المشاركين بعد أَنْ قبَضَ قبل أَنْ تُستكمَلَ الدورةُ، فيكون استوفى ولم يَفِ أو العكس، وقد يُفصَلُ بعضُ المُشترِكين مِنَ الوظيفة أو يُحوَّل إلى مكانِ عملٍ آخَرَ، أو يحتاج أحَدُهم لأمرٍ طارئٍ فيتخلَّف عن الدفع لأشهُرٍ، أو يأخذ قبل مجيءِ دورِه أو يأخذ أكثرَ مِنْ مرَّةٍ استثناءً برِضَاهم لمُلِمَّةٍ ألمَّتْ به أو جائحةٍ اجتاحت مالَه، وما إلى ذلك مِنَ صورِ التَّخلُّفِ عن الاستيفاءِ، ممَّا يُصعِّبُ مطالبتَه بدفع الاشتراكات التي في ذِمَّته أو يصعِّبُ معرفةَ ما في ذِمَّةِ كُلِّ أحَدٍ لكُلِّ أحَدٍ، الأمرُ الذي يؤدِّي إلى ضَياعِ المالِ وإضاعةِ حقوقِ المشتركين، لأنَّ دَفْعَ كُلِّ واحدٍ منهم إنَّما كان على نيَّةِ الرُّجوع بما دفَعَ لا على نيَّةِ التبرُّع والهِبَة؛ والمعلومُ مِنْ قواعد الشرع أنَّ: ما غلبَتْ مفسدتُه ورجحَتْ على مصلحَته، فإنه يُمنَع منه درءًا للمفسدة.

ولو سُلِّم أَنَّ دفعَ المشتركِ للقِسطِ الذي عليه إنَّما دفَعَه تبرُّعًا وهبةً لمَنْ يحتاج إليه، فإنَّ الأصلَ أنَّه لا ينبغي له الرجوعُ فيما دفَعَ أوَّلًا؛ وأنَّه لا يُلزَمُ ـ ثانيًا ـ بدفعِ قسطٍ مماثلٍ معهم وجوبًا ولا أَنْ يدفعَ قيمةً معلومةً شهريًّا، إذِ الأصلُ أنَّ التَّبرعاتِ والإعاناتِ داخلةٌ في جملةِ المندوباتِ والمُستحَبَّاتِ ولا تصير واجباتٍ إلَّا بدليلٍ ناقلٍ، وإنَّما له أَنْ يشاركَ ـ استحبابًا ـ بدفعِ ما تسمحُ به نفسُه وحالُه، متى شاء أَنْ يسهمَ أو قدَرَ عليه(٤).

٣ ـ حصول الغرر الفاحش فيها مِنْ جهةِ أنَّ المُشارِكَ الأوَّلَ يحوز أقساطَ جميعِ المشاركين قطعًا، بينما المشاركُ الأخيرُ في الدَّورةِ فإنَّ حيازتَه لجميع الأقساط غيرُ قطعيَّةٍ لسببٍ مُحتملٍ مِنْ جملة الأسباب السالفة الذكر، لذلك ورَدَ في الشرعِ النَّهيُ عن الغررِ(٥).

هذا، ولا يصحُّ إلحاقُ جمعيَّةِ الموظَّفين بالصفة المذكورة سلفًا بالسُّفتجةِ(٦) في كونها قرضًا صِيرَ إليه طلبًا لسقوطِ خطر الطريق، فيحصل بها نفعٌ للمُقرض والمُستقرِض على حدٍّ سواءٍ، ذلك لأنَّ السُّفتجةَ أَقرَبُ إلى الحوالةِ وأَشبهُ بها، باعتبارِ أنَّ المُقترِضَ يُحيلُ المُقرِضَ إلى شخصٍ ثالثٍ، فهي نقلُ الدَّينِ مِنْ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةِ الشَّخصِ المُحالِ إليه، هذا مِنْ جهةٍ، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ في السُّفتجةِ نفعًا متحقِّقًا، بخلاف المعاملةِ الواردةِ في السُّؤالِ، فإنَّ النَّفعَ فيها ظنِّيٌّ متردِّدٌ بين الوجودِ والعدمِ.

قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مقرِّرًا جوازَ السُّفتجةِ: «‌والصحيح ‌الجوازُ؛ ‌لأنَّ ‌المُقترِضَ ‌رأى ‌النفعَ ‌بأمن ‌خطر ‌الطريق إلى [كذا، ولعلَّ المراد: في] ‌نقل ‌دراهمه ‌إلى ‌بلدِ ‌دراهمِ ‌المقترض؛ ‌فكلاهما ‌منتفعٌ ‌بهذا ‌الاقتراض؛ ‌والشارعُ ‌لا ‌ينهى ‌عمَّا ‌ينفع ‌الناسَ ‌ويُصلِحهم ‌ويحتاجون ‌إليه؛ ‌وإنما ‌ينهى ‌عمَّا ‌يضرُّهم ‌ويُفسِدهم ‌وقد ‌أغناهم ‌اللهُ ‌عنه»(٧).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

الجزائر في: ٠٤ مِنَ المحرَّم ١٤٤٥ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٢ يــوليـــو ٢٠٢٣م



(١) رُوِي حديثًا مرفوعًا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أخرجه البغويُّ في «حديث العلاء بنِ مسلم» (ق١٠/ ٢) عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، وقد أجراهُ الفقهاء مجرى القواعد الفقهيَّة.

والحديثُ ضعَّفه الشيخ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٥) رقم: (١٣٩٨) و«ضعيف الجامع» (٤٢٤٤). قال الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦): «أخرجه البغويُّ في «حديثِ العلاء بنِ مسلم» (ق:  ١٠/ ٢): ثنا سوارٌ [يعني: ابنَ مُصعَبٍ] عن عمارةَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه مرفوعًا؛ قلتُ: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، وقال ابنُ عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ١٩٢): «هذا إسنادٌ ساقطٌ، وسوارٌ متروكُ الحديث»». [وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٦٠)، «البدر المنير» لابن الملقِّن (٦/ ٦٢١)، «المطالب العالية» لابن حجرٍ (٧/ ٣٦٢)].

(٢) أخرجه موقوفًا مالكٌ في «موطَّئه» ـ ت. الأعظمي ـ (٢٥١٢)، ومِنْ طريقه البيهقيُّ في «سُنَنه الكبرى» (١٠٩٣٦) وقال: «وقد رفَعَه بعضُ الضُّعَفاءِ عن نافعٍ وليس بشيءٍ»؛ ورفَعَه الدارقطنيُّ في «سُنَنه» (٢٩٧٩) مِنْ طريقِ لَوْذانَ بنِ سليمان وهو مجهولٌ له مناكيرُ. وصحَّحه موقوفًا زكريَّا بنُ غلام قادر الباكستانيُّ في «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» (٢/ ٩٤١)، وانظر: «إرواء الغليل» (٥/ ٢٢٣).

(٣) قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «واختلفَتِ الروايةُ عن أحمدَ فيما لو أَقرضَه دراهمَ وشرَطَ عليه أَنْ يُوفِّيَهُ إيَّاها ببلدٍ آخَرَ، ولا مُؤنةَ لحملِها: فرُوِي عنه أنه لا يجوز، وكَرِهَه الحسنُ وجماعةٌ ومالكٌ والأوزاعيُّ والشافعيُّ، ورُوِيَ عنه الجوازُ: نقَلَه ابنُ المنذر، لأنَّه مصلحةٌ لهما، فلم ينفرد المُقرِضُ بالمنفعة، وحكاه عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ والحسنِ بنِ عليٍّ وابنِ الزبير وابنِ سِيرينَ وعبدِ الرحمن بنِ الأسود وأيُّوبَ والثوريِّ وإسحاقَ، واختاره القاضي؛ ونظيرُ هذا: ما لو أفلسَ غريمُه فأَقرضَه دراهمَ يُوفِّيه كُلَّ شهرٍ شيئًا معلومًا مِنْ رِبحِها جاز لأنَّ المُقرِضَ لم ينفرد بالمنفعة، ونظيرُه: ما لو كان له عليه حنطةٌ فأَقرضَه دراهمَ يشتري له بها حنطةً ويُوفِّيه إيَّاها، ونظيرُ ذلك أيضًا: إذا أَقرضَ فلَّاحَه ما يشتري به بقرًا يعمل بها في أرضه، أو بذرًا يبذره فيها؛ ومنَعَه ابنُ أبي موسى، والصحيحُ جوازُه، وهو اختيارُ صاحبِ «المُغني»؛ وذلك لأنَّ المُستقرِضَ إنما يقصد نَفْعَ نفسِه، ويحصل انتفاعُ المُقرِض ضِمنًا، فأَشبهَ أَخْذَ السُّفتَجة به وإيفاءَه إيَّاه في بلدٍ آخَرَ، مِنْ حيث إنه مصلحةٌ لهما جميعًا؛ والمنفعة التي تجرُّ إلى الرِّبا في القرض هي التي تخصُّ المُقرِضَ كسُكنَى دارِ المُقترِض وركوبِ دوابِّه، واستعمالِه، وقبولِ هديَّتِه؛ فإنه لا مصلحةَ له في ذلك؛ بخلافِ هذه المسائلِ فإنَّ المنفعة مُشترَكةٌ بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي مِنْ جنس التعاون والمشاركة». [«تهذيب السُّنَن» (٢/ ١٩٣)].

(٤) انظر الفتوى رقم: (1057) الموسومة ﺑ: «في إلزام المتبرِّع بدفعِ قيمةٍ معلومةٍ سنويًّا للمسجد» على موقعي الرسميِّ.

(٥) لِمَا أخرجه مسلمٌ في «البيوع» (١٥١٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».

(٦) السُّفتجة: أَنْ يُعطيَ رجلٌ مالًا لآخَرَ، وللآخَرِ مالٌ في بلدِ المعطي، فيوفِّيه إيَّاهُ ثَمَّ، فيَستفيدُ أمنَ الطَّريقِ. [«القاموس المحيط» (٢٤٧)]، وانظر الفتوى رقم: (1198) الموسومة ﺑ: «في حكم السُّفتَجة» على موقعي الرسميِّ.

(٧) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٥٦، وبنحوه: ٥٣١).