فصل [في بقية المخصَّصات المنفصلة للعموم] | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



فصل
[في بقية المخصَّصات المنفصلة للعموم]

• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ٢٠٢]:

«وَقَدْ يَقَعُ التَّخْصِيصُ أَيْضًا بمَعَانٍ فِي أَفْعَالِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وَإِقْرَارِهِ عَلَى الحُكْمِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ».

[م] ويجوز تخصيصُ العمومِ بفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو مذهبُ جمهور أهل العلم ونفاه بعضُهم كالكرخي، وفصَّل آخرون كالآمدي والشوكاني وغيرِهما، وتوقَّف غيرُهم، كما يجوز تخصيصُ العامِّ بإقرار النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مذهب الجمهور أيضًا، وهو الصحيح(١)؛ لأنَّ إقرارَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على فِعْلٍ وسكوتَه عن الإنكار دليلٌ على جواز الفعل، والإقرار ـ وإن كان لا صيغة له ـ إلَّا أنَّه حُجَّة في الجواز لعِصمته صلَّى الله عليه وسلَّم ونفي الخطأ عنه، فتظهر قُوَّةُ حُجِّيَّته من هذا الجانب، بخلاف العامِّ فمحتمل للتخصيص والأقوى مقدَّم، ومن أمثلة تخصيص العامِّ بفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[البقرة: ٢٢٢] فإنّ هذا العمومَ خُصِّصَ بما ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ»(٢)، أمَّا تخصيص اللَّفظ العامِّ بإقراره صلَّى الله عليه وسلَّم فمثاله عمومُ النهيِّ عن الصلاة بعد الصُّبح في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(٣)، وقد خُصِّصَ بجواز قضاءِ الراتبة بعد الصبح بما روى قيس ابن قهد قال: «رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ ؟ فقلت: يَا رَسُولَ اللِه إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم»(٤).

[في تخصيص العموم بمذهب الراوي]

• ثمَّ قال المصنِّفُ -رحمه الله- بعد ذلك في [ص ٢٠٣]:

«وَلاَ يَقَعُ التَّخْصِيصُ بمَذْهَبِ الرَّاوِي، وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ: «المُتَبَايعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»(٥)، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: التَّفَرُّقُ بالأَبْدَانِ».

[م] اختلف أهلُ العلم في المراد بالراوي، هل هو مخصوصٌ بالصحابي أم هو أعمُّ من ذلك ويشمل غيرَه ؟ مع اتفاقهم على عدم حُجِّية قولِ غيرِ الصحابيِّ، فذهب القرافيُّ وغيرُه إلى أنّ المسألةَ مخصوصةٌ بما إذا كان الراوي صحابيًّا، وذهب فريقٌ آخر إلى أنَّه يشمل التابعيَّ أيضًا؛ لأنَّه لا يكاد يأتي شيء عن التابعين إلَّا وهو مأخوذ عن الصحابة، ويرى فريقٌ ثالثٌ أنّ الأمر أعمُّ من تخصيصه بالصحابي أو التابعيِّ؛ لأنّ مخالفتَه إنّما تصدر عن دليل، وكلّ ما في الأمر أنَّ من ليس بصحابي فمخالفته أضعف، والأَوْلَى قَصْرُه على الصحابيِّ؛ لأنَّ مخالفةَ مذهبه لما رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قرائن حالية تفيد اختصاصه بها؛ ولأنَّه يحسن في الصحابي دون غيره أن يقال هو أعلم بمراد المتكلِّم، خلافًا لغير الصحابي، فإنَّ مخالفته مبنية على ظنِّه واجتهاده(٦).

أمَّا مسألةُ تخصيصِ العموم بمذهب الصحابيِّ فإنَّما يجوز التخصيصُ به إذا كان له حكم الرفع، وذلك فيما لا مجال للرأي فيه، أمَّا ما عدا ذلك فإنَّ مذهبَ الصحابيِّ لا يُخصَّص به العمومُ، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وبه قال الشافعي في الجديد خلافًا للحنفية وبعضِ الحنابلة وجماعةٍ من الفقهاء(٧)، ويشهد لمذهب الجمهور واقع الصحابة رضي الله عنهم حيث كان الواحد منهم يترك قولَه ومذهبَه إذا سمع العمومَ من كتابٍ أو سُنَّةٍ، وما نُقِلَ عن أحدٍ منهم أنّه خَصَّص عمومًا بقول نفسِه، وهذا يدلُّ على أنَه لا يخصَّصُ به العمومُ لضعفه عن العموم، أي أنَّه يُقدَّم المرفوعُ على الموقوفِ ولا يُخصَّص به، ومثاله: رجوعُ ابنِ عمر رضي الله عنهما إلى خبر رافع بن خديج رضي الله عنه في المخابرة(٨) حيث قال: «كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَافِعٍ»(٩).

ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين(١٠)، ورجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عدم أخذه جزية المجوس حتى حَدَّثَهُ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرٍ(١١)، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.

وهذه المسألة مبنيةٌ على حُجِّية قولِ الصحابيِّ، فَمَنِ اعتبره حُجَّةً خَصَّصَ به العمومَ، ومن لم يعده كذلك منع التخصيص به، ومن اعتبر حُجِّيَّتَه إذا وافق القياسَ قال بتخصيص العموم به، وهو في حقيقة الأمر تخصيصُ العمومِ بالقياس، ومن اشترط انتشار مذهبه بحيث لا يوجد له مخالف كان حُجَّةً وإجماعًا قال بالتخصيص، وهو في واقع الأمر تخصيصٌ بالإجماع، ويبقى الاختلاف ظاهرًا في تحقُّق وقوعِ هذا الشرط من عدمه(١٢).

وقول المصنِّف أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «التَّفَرُّقُ بِالأَبْدَانِ» فالمنقول عنه رضي الله عنه بيانه للتفرُّق بفعله المفسّر لحديث خيار المجلس، فقد ثبت في الصحيحين وغيرِهما من قولِ نافع مولى ابنِ عمر رضي الله عنهما أنَّه: «كان إذا بايع رجلًا، فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه»(١٣)، وأنَّه: «كان إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبه»(١٤)، وفي الصحيح ـ أيضًا ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كُنَّا إذا تبايعنا كلٌّ منَّا بالخيار ما لم يتفرَّق المتبايعان، قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر، قال: فلمَّا بعته طفقت أنكص القَهْقَرَى خشية أن يرادَّني عثمان البيع قبل أن أفارقه»(١٥).

وثبوتُ خيار المجلس هو الصحيح من قولي العلماء، وبه قال الصحابة وجمهور التابعين، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأكثر المجتهدين وسائر المحدثين، خلافًا لأبي حنيفة(١٦) ومالك وجمهور أصحابهما الذين منعوا خيار المجلس وفسّروا التفرُّقَ في الحديث أنه التفرّق بالأقوال ـ وهذه المسألة بيَّنْتُها مفصَّلة في كتابي «مختارات من نصوص حديثية»(١٧)، غيرَ أنَّ الذي يشكل من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكص القهقرى خشيةَ أن يُرَادَّ من المتعاقد ليثبت له البيع، مع أنَّ هذا الفعلَ وردَ النهيُ عنه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»(١٨) ولدفع هذا الإشكال يمكن حمله على أنَّه لم يبلغه خبر النهي. والله أعلم.

• وقوله -رحمه الله- بعدها في [ص ٢٠٤]:

«فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ التَّخْصِيصُ بذَلِكَ».

[م] والقولُ بتخصيصِ العموم بقول الصحابيِّ ومذهبِه هو أيضًا مذهبُ الحنفيةِ والحنابلةِ، وهو قولُ الشافعيِّ في القديم وابنِ حزم، ودليل هذا المذهب مبنيٌّ على القول بحُجِّية مذهب الصحابيِّ وتقديم مذهبه على القياس، وإذا جاز تخصيصُ العموم بالقياس فإنَّ الأمر يقتضي تخصيص العموم بمذهب الصحابي من باب أولى لتقدُّمه على القياس.

ولا يخفى أنَّ مذهبَ الصحابي يكون حُجَّةً فيما إذا كان له حكم الرفع، أو كان حُجَّةً وإجماعًا، أو وافقه قياسٌ صحيح ـ كما تقدَّم ـ وقد يكون حُجَّةً إذا لم يعارض مذهبُه نصًّا من كتابٍ أو سُنَّةٍ، أمَّا إذا عارض أحدَهما أو كليهما فلا حُجَّةَ فيه، وقياسُه على القياس فاسدٌ للفرق بينهما؛ لأنَّ القياسَ ثابت استنادًا إلى أصلٍ ثابتٍ بكتابٍ أو سُنَّةٍ فجاز تخصيصُه للدليل المعتمد عليه، أمَّا مذهب الصحابي فلا يُعلم مستنده، لذلك عدل عنه إلى العمل بما علم وهو العموم.

هذا، والخلافُ في هذه المسألة معنويٌّ، ومن آثاره: مسألة قتل المرأة إذا ارتدت، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(١٩). فإنَّ الحديثَ بعُمومه يقتضي قتلها، لكن راويه ـ وهو ابن عباس رضي الله عنهما ـ يرى أنَّ المرأة لا تقتل إذا ارتدت، بل تحبس كما يقوله أبو حنيفة، فهل يخصَّص عمومُ الحديث بمذهب الصحابي أم لا ؟(٢٠). وهذه المسألة تبنى على هذا الأصل الذي له جملة من التطبيقات الفرعية.

 



(١) انظر هذه المسألة في المصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (٢٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١/ ٤٠٣)، ومسلم (٣/ ٢٠٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢/ ٦١)، ومسلم (٢/ ١١٢)، والنسائي (١/ ٢٧٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٤٧)، وأبوداود (٢/ ٥١)، وابن ماجه (١/ ٣٦٥)، والترمذي (٢/ ٢٨٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ١٦٤)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٢/ ٤٥٦)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٧٤)، وابن حزم في «المحلى» (٣/ ١١٢)، من حديث قيس ابن عمرو رضي الله عنه. والحديث ضعَّفه النوويُّ في «المجموع» (٤/ ١٦٩)، وصحَّحه الحاكم ووافقه عليه الذهبي، قال أحمد شاكر: ثمّ هذه الطرق كلّها يزيد بعضها بعضًا ويكون بها الحديث صحيحًا لا شبهة في صِحَّته. [انظر: تحقيق أحمد شاكر على «سنن الترمذي» (٢/ ٢٨٧)].

(٥) متفق عليه: انظر تخريجه على هامش «الإشارة» (٢٠٣).

(٦) انظر: «العدة» لأبي يعلى (٢/ ٨٢)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (٢١٩ ـ ٣٧١)، «الإبهاج» للسبكي وابنه (٢/ ١٩٣)، «جمع الجوامع» لابن السبكي (٢/ ٣٣)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (٢/ ١٦٣)، «إجابة السائل» للصنعاني (٣٣٥).

(٧) انظر المصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (٢٠٥).

(٨) المخابرة: وهي من المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها على نصيب معين كالثلث والربع، والخُبْرَة النصيب. [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٧)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٣٧)].

قلت: وهذه الصورة المذكورة جائزة شرعًا، وهي معدودة من جنس المضاربة، وقد عامل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم.

وإنما صورة النهي عن المخابرة تكمن في أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها وهو محرم باتفاق العلماء، وصورته شبيهة بمن يشترط أن تكون له في المضاربة دراهم مقدرة. [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٠/ ٣٢٤)، «السياسة الشرعية» لابن تيمية (١٣٣)].

(٩) أخرجه مسلم (١٠/ ٢٠٠)، في «البيوع»، باب: كراء الأرض، والنسائي في «سننه» (٧/ ٨)، وابن ماجه في «سننه» (٢/ ٨١٩)، وغيرهم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر ألفاظه وطرقه في «إرواء الغليل» للألباني (٥/ ٢٩٧ ـ ٣٠١).

(١٠) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٣٩)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ١٦١)، والترمذي (١/ ١٨٠)، وابن ماجه (١/ ١٩٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث صحَّحه ابن حبان وابن القطان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإسناده موقوف على عائشة رضي الله عنها، وللحديث أسانيد أخرى مرفوعة ثابتة. [انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ٨٢)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٣٤)، «إرواء الغليل» للألباني (١/ ١٢١)]. وأخرجه البخاري (١/ ٣٩٥)، ومسلم (٤/ ٣٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».

(١١) وهو حديث طويل أخرجه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٧٤)، وأحمد في «مسنده» (١/ ١٩٠)، والبخاري مختصرًا (٢/ ٢٥٧)، وأبو داود (٣/ ٤٣١)، والترمذي (٤/ ١٤٦)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٩/ ١٨٩)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (١١/ ١٦٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (٢١)، والحديث صَحَّحَه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٢٦٠).

(١٢) انظر: «شرح اللمع» للشيرازى (١/ ٣٨١)، «التمهيد» للكلوذاني (٢/ ١١٩)، «المسودة» لآل تيمية (١٢٧)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٦١).

(١٣) «المسند» للشافعي (١٣٧)، «صحيح مسلم» (١٠/ ١٧٥)، «المسند» للحميدي (٢/ ٢٩٠)، «المصنّف» لعبد الرزاق (٨/ ٥١).

(١٤) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٦٢)، «سنن النسائي» (٧/ ٢٥٠)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٦٩).

(١٥) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٣٥)، «السنن الكبر ى» للبيهقي (٢/ ٢٧١). و«القهقرى» في الحديث هو: المشيء إلى خَلْف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. [«النهاية» لابن الأثير (٤/ ١٢٩)].

(١٦) انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (١٩٧).

(١٧) انظر: من (ص ١٥٩ ـ ١٧٦).

(١٨) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٨٣)، وأبو داود (٣/ ٧٣٦)، والنسائي (٧/ ٢٥١)، والحديث حسَّنه الألباني في «الإرواء» (٥/ ١٥٥).

(١٩) أخرجه البخاري في «الجهاد» (٦/ ١٤٩) باب لا يُعذِّب بعذاب الله، وفي «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» (١٢/ ٢٦٧) باب حكم المرتد والمرتدَّة واستتابتهم، وأبو داود في «الحدود» (٤/ ٤٢٠)، باب الحكم فيمن ارتدَّ، والترمذي في «الحدود» (٤/ ٥٩) باب ما جاء في المرتد، والنسائي في «تحريم الدم» (٧/ ١٠٤) باب الحكم في المرتد، وابن ماجه في «الحدود» (٢/ ٨٤٨) باب المرتد عن دينه، وأحمد في «مسنده» (١/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والدارقطني (٣/ ١١٣)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٨/ ١٩٥)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (١٠/ ٢٣٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢٠) «التمهيد» للإسنوي (٤١٣).

الزوار